السيد الخوئي
56
كتاب الطهارة
ويجب اجراء الماء ( 1 ) فلا يكفي المسح به ، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل .
--> ( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .
السيد الخوئي
56
كتاب الطهارة
ويجب اجراء الماء ( 1 ) فلا يكفي المسح به ، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل .
--> ( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .